أصالة البراءة
1 - البراءة العقلية :
ص 20 قوله : ( والأصول العملية كأصالة الصحة أو الطهارة . . . ) .
ذكر في المصباح انّ خروج أصالة الطهارة عن علم الأصول مع جريانها في الشبهات الحكمية لوضوحها وعدم الاختلاف فيها .
وفيه : أوّلًا - منع الكبرى فإنّ كون المسألة بديهية أو غير مختلف فيها لا يجعلها خارجة عن مسائل العلم .
وثانياً - منع الصغرى للخلاف في حدودها وجريانها في مورد احتمال النجاسة الذاتية أو المسبوقة بالنجاسة في توارد الحالتين .
وثالثاً - النقض بأصالة الاحتياط في الشك في المكلف به أو البراءة العقلية أو حجّية الظهور أو غيرها .
فالصحيح ما أفاده السيد الشهيد قدس سره .
ص 24 - قوله : ( وقد أوضحنا مفصلًا في بحوث القطع . . . ) .
حاصله : انّ المولوية التي هي ادراك عقلي عملي ليست إلّا المنجزية