تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ص 419 قوله : ( الثاني : أن تكون المنجزية لسائر الأطراف من جهة سقوط الأصول المؤمنة . . . ) . حاصله : انّ العلم الإجمالي منجز بلحاظ مورد الافتراق لسقوط الأصول في تمام الأطراف بالتعارض وإن كان غير صالح للتنجيز في مورد الاجتماع فإنّه لعدم إمكان الاحتياط باعتبار الدوران بين المحذورين لا لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز وانحلاله ، كما لو جرى في أحد الطرفين أصل منجز ، فليس المقام من موارد الانحلال . ص 420 قوله : ( وقد يقال هنا . . . ) . حاصلها : اننا إذا افترضنا المعلوم بالاجمال حكماً واحداً لا أكثر وافترضنا خبرين أحدهما دلّ على وجوب الجمعة والآخر على حرمتها وفرضنا خبر آخر دلّ على وجوب شيء آخر في مسألة أخرى فمثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية ولا مخالفته القطعية إذ لو عملنا بالخبرين الدالين على الوجوب في المسألتين فلعلّ المعلوم بالاجمال هو الحرمة المفادة بخبر التحريم ولو عملنا بالخبر الدال على الوجوب في المسألة الأخرى والدال على الحرمة في الجمعة فلعل الحكم الواقعي هو وجوب الجمعة ولو تركنا الخبر في المسألة الأخرى ، فلعله هو الحكم الواقعي . وعلى كل حال المخالفة والموافقة محتملة لأنّ المكلف لا يمكنه أن يترك الجمعة ويفعلها معاً فأحدهما ضروري الصدور منه وكل منهما يحتمل أن يكون هو الحكم ويحتمل أن يكون غيره فمن هذه الناحية يكون من قبيل موارد الدوران بين المحذورين ، فبناءً على جريان البراءة الشرعية عن كلا المحذورين في موارد الدوران بينهما تجري هنا في الأطراف الثلاثة أيضاً ؛ إذ لا يلزم منه
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 305 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي