تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ص 101 قوله : ( وامّا القسم الرابع - وهو أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه . . . ) . استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه يمكن أن يبيّن بخمسة وجوه : 1 - برهان الدور في الحكم ولزوم توقف الحكم على نفسه وهذا هو برهان العلّامة وجوابه كما هو في الكتاب . 2 - برهان الدور في مرحلة وصول الحكم ، وهذا هو برهان الميرزا قدس سره وهو صحيح بلحاظ المجعول الفعلي لا الجعل أي إذا اخذ العلم بالمجعول الفعلي والذي هو أمر تصوري في موضوع ، وأمّا إذا اخذ العلم بالكبرى والصغرى فلا محذور . 3 - برهان لزوم الخلف بحسب نظر المكلف ؛ لأنّ القاطع يرى مقطوع قطعه ثابتاً بقطع النظر عن قطعه وفي رتبته متقدمة عليه بالطبع فكونه متوقفاً عليه خلف هذا النظر وهو تهافت ، ولعل هذا هو مقصوده من قال بلزوم تقدم المتأخر بالطبع كالمحقق الاصفهاني قدس سره ، وهذا هو البرهان المقبول عند السيد الشهيد قدس سره مع سابقه وهذه البراهين الثلاثة مرتبطة بمرحلة المكلف واستحالة فعلية الحكم في حقه فتكون الاستحالة في المجعول الفعلي بالأصالة وفي الجعل بالتبع . 4 - برهان اللغوية ؛ لأنّ غير القاطع لا حكم له والقاطع يتحرك بقطعه فلا محركيّة لمثل هذا الجعل . وقد أشكل عليه السيد الشهيد قدس سره بأنّه لا لغوية في مرحلة الجعل لو فرض عدم المحذور في مرحلة الوصول إذ يكون حاله حال سائر الجعول من حيث كون جعلها من موجبات وصولها .