بمعنى عام يشمل حتى الاستعمال الايجادي فإنّه استعمال صحيح عرفاً ، فالشروط الأخرى زائدة ، والصلاحية تكون امّا بالوضع أو بالمناسبة التي هي أمر ذاتي وليس جعلياً ، وهذه نكتة مهمة ينبغي الالتفات إليها ، وهي التي تجعل الاستعمال في غير المعنى الموضوع له مستغنياً عن الوضع النوعي .
ب - أنواع الاستعمال الاخطاري ( الحكائي ) أو الايجادي ، والفرق بينهما وكلمات الأصوليين .
ج - استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، ويبحث عن إمكانه أوّلًا وصحته ثانياً وكونه حقيقةً أو مجازاً إذا كان صحيحاً ثالثاً .
الفصل الثالث : في الدلالة الثالثة ، أي الدلالة على المراد الجدّي التصديقي ، ويبحث هنا عن منشأ الدلالات اللفظية التصديقية بقسميها .
الفصل الرابع : دور القرينة المتصلة والمنفصلة وتأثيرها على الدلالة اللفظية ، ويبحث في ذلك عن أنحاء تأثير القرينة على كل من الدلالات اللفظيّة الثلاث ورفعها لأصل الدلالة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو لحجيّتها ، وهذه بحوث مهمّة أساسية ، وفيها مسالك مختلفة .
الفصل الخامس : تعريف الحكم الشرعي وتقسيماته ومقوّماته .
وأمّا البحث عن الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم فهما بحثان في تحديد المدلول الشرعي لألفاظ معينة كالبحوث الأصولية التحديدية ، فالمناسب جعلهما ضمن البحوث اللفظية الأخرى ، فإنّ الألفاظ التي يدّعى فيها الحقيقة
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 25
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٥