تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

تطبيق ملاكات اجتماع الأمر والنهي

وبعد استعراض الملاكات في بحث اجتماع الأمر والنّهي ، ينبغي أن نبحث في تطبيق هذه الملاكات على المثال المعروف لهذه المسألة ، وهو « الصلاة في المغصوب » فيما لو اجتمع الأمر بالصلاة ، والنّهي عن الغصب في مورد واحد ، كما لو صلّى في المغصوب ، فإنه حينئذ يسأل : هل تقع الصلاة صحيحة ومصداقا للمأمور به ، أم لا ؟ وهذا المثال ينحل إلى فرعين : 1 - الفرع الأول : الصلاة في اللباس المغصوب . 2 - الفرع الثاني : الصلاة في المكان المغصوب . أمّا الفرع الأول ، فله شقان : 1 - الشق الأول ، هو : أن يكون اللباس المغصوب هو نفس الساتر . 2 - الشق الثاني : أن يكون المغصوب غير الساتر . أو قل : أن لا يكون الساتر هو المغصوب ، وإنّما المغصوب غيره . وفي هذا الفرع الأول يوجد تقريبان لبيان عدم جواز الاجتماع فيه : حدهما يختص بالامتناع بالشق الأول ، وثانيهما يعمّ كلا الشقّين .