المستحب خارجا مع وجود الاستحباب .
وحينئذ تنصرف الكناية إلى ما هو الأشد والأوضح لزوما ، بحسب الارتكاز العرفي والمتشرعي ، ويكون كناية عن الوجوب لا عن الاستحباب .
الوجه الثالث :
كان يقتضي فرض مدلولين تصوريين طوليين حرفيين لكلمة « يعيد » .
المدلول الأول ، هو النسبة الصدورية تصورا ، دلّت عليه كلمة « بعيد » بالمطابقة تصورا .
والمدلول الثاني ، هو النسبة الإرسالية تصورا ، دلّت عليه الكلمة ، بالملازمة ، تصورا . ثم من هذه النسبة الإرسالية ، ينقدح وجه إفادة الطلب والإرادة بالنحو الذي بينّاه في صيغة افعل .
وبناء على هذا الوجه أيضا ، الظاهر تعيّن الوجوب ، وذلك بالنحو الذي بيّناه في صيغة « افعل » حتى لو لم نقل بالوضع ، بدعوى أن مقتضى التطابق بين الإرسال التكويني ، المدلول عليه باللفظ تصورا ، وبين التسبيب التشريعي ، المدلول عليه بالصيغة تشريعا ، هو أنه كما أن الإرسال التكويني مقتضاه أنه لا مناص للعبد من التوجه نحو الفعل ، أيضا ، التسبيب التشريعي ، مقتضاه أنّه لا مناص للعبد من التوجه نحو الفعل ، وهو معنى عدم الترخيص في الترك .
هذا البيان الذي بيناه في صيغة « افعل » بنفسه يجري هنا في الجملة الخبرية ، بعد فرض أن الجملة الخبرية تدل بالدلالة الالتزامية التصورية على النسبة الإرسالية ، غاية الأمر ، أن النسبة الإرسالية ، مدلول مطابقي تصوري لصيغة « افعل » ومدلول التزامي تصوري للجملة الخبرية .
وعلى أيّ حال ، ملاك الدلالة على الوجوب واحد فيهما ، فأيضا بناء على هذا الوجه يتعين الوجوب .