تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

أدلة الوضع لخصوص الصحيح

أهم هذه الأدلة أربعة وكلّها غير تامة :

الدليل الأول :

استدل بالروايات التي ترتب الآثار عليها على عنوان الصلاة من قبيل قولهم ، الصلاة معراج المؤمن ، والصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ، بدعوى أن المحمول في هذه القضايا لا يناسب الصلاة الفاسدة ، وإنما هو محمول لخصوص الصلاة الصحيحة ، ومع هذا رتّب في لسان الدليل هذا الأثر على عنوان الصلاة وطبيعيّها ، فيثبت بذلك أن عنوان الصلاة مختص بالصحيح منها ، إذ لو كانت الصلاة موضوعة للجامع الأعم لما أمكن القول بأنّ الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ، بل لكان ينبغي القول بأن بعض الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر . وهذا الاستدلال في المقام غير تام لوجوه نذكر أهمها : إن هذا الاستدلال إنما يكون لتعيين التخصّص في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص وتوضيح ذلك : إننا نعلم من الخارج أن الصلاة الفاسدة خارجة عن موضوع قضية الناهية عن الفحشاء والمنكر ، لأن الصلاة الفاسدة لا تناسب أن تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر ، ويدور الأمر بين أن يكون خروجها تخصّصيا ، بمعنى أنها