تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
من ذلك الفعل ، فمثلا ، البيع يساوق المعنى المصدري ، ونتيجته وهي الملكية تساوق اسم المعنى المصدري . وفيه أن هذا الفرق إنما يتم في باب المسبّبات التوليدية حيث يكون فيها فعل وهو السبب ، ونتيجة وهي المسبّب ، ولكن في أكثر الموارد ، ليس هناك مسبّبات توليدية ولا يوجد شيئان متغايران حتى يعبّر عن الفعل بالمصدر ، وعن المسبب التوليدي باسم المصدر ، بل شيء واحد ، يعبّر عنه تارة « بغسل » وأخرى « بغسل » ، فالتمييز بهذا الاعتبار في غير محله . الاعتبار الثاني : أن يقال بأنه عند ملاحظة الفعل مع نتيجته يوجد ثلاث حالات . الحالة الأولى : فيما إذا فرض أن الفعل كان منصبّا على ذات مفروغ عنها ، وكان الفعل مؤثرا في شكلها من قبيل فعل « النسّاج » مع « الفرّاش » ، فهنا يوجد عمل ، وهو النسيج ، ونتيجة ، وهي الفراش ، وهذان أمران متغايران خارجا وحقيقة . الحالة الثانية : فيما إذا فرض أن الفعل كان موجدا لأصل الذات ، لا أن الذات مفروغ عن وجودها ، وذلك من قبيل خلق اللّه تعالى لزيد ، فهنا يوجد شيئان ، أحدهما خلق اللّه تعالى ، والآخر المخلوق ، وهو « زيد » ، إلّا أن التغاير بين هذين الشيئين ، ليس تغايرا حقيقيا ، لأن خلق اللّه تعالى « لزيد » هو عين زيد ، فلا يوجد في الخارج حقيقة ، إلّا شيء واحد ، وهذا الشيء الواحد خارجا يحلله العقل أو العرف إلى شيئين ، أحدهما الخلق ، والآخر هو الذات . الحالة الثالثة : فيما إذ فرض أن الفعل لم يؤثر في الذات الموجودة ، كما في الحالة الأولى ، ولم يحقق ذاتا كما في الحالة الثانية ، وذلك من قبيل القيام ، فإن العقل والعرف ، بالعناية يحلل القيام الذي هو شيء واحد ، إلى مرحلتين ، مرحلة التكوين والإيجاد ، ومرحلة التكوّن والانوجاد ، وإن كان ما
بحوث في علم الأصول — صفحة 177 | السيد محمد باقر الصدر