تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

الأمر الأول :

أن يكون مراده ، أن هيئة اسم المصدر موضوعة لتقييد الحدث الذي هو مدلول المادة بأن لا يكون منسوبا إلى الذات ، فمدلول مادة اسم المصدر يكون مقيدا ، بأن لا يكون منسوبا إلى الذات ، ويرد على ذلك : أولا : أنه خلاف الوجدان في اسم المصدر إذ لو كانت هيئة اسم المصدر موضوعة لتقييد مدلول المادة بعدم الانتساب إلى الذات ، لزم عدم صدق اسم المصدر على « الغسل » الخارجي ، وهذا خلاف الوجدان لأن أي « غسل » يقع في الخارج ، فهو منسوب إلى الذات لا محالة ، ويلزم أيضا عدم صحة الإضافة في اسم المصدر ، مع أنه يقبل الإضافة بلا إشكال كما هو واضح في قولك « غسل زيد » . ثانيا : إذا كان المراد بهيئة المصدر نفي تقييد المادة بعدم الانتساب إلى الذات ، فإن نفي هذا التقيد يحصل بالسكوت عن المصدر ، بلا حاجة إلى أن توضع هيئته لذلك ، فبوضع مادة المصدر للحدث من دون وضع لهيئته أصلا ، يحصل بذلك عدم التقييد .

الأمر الثاني :

أن يكون مراده ، هو أن اسم المصدر لا دلالة له على الانتساب ، لا أنه يدل على عدم الانتساب ، يعني أن عدم الانتساب من ناحية اسم المصدر ثابت ، وإن كان الانتساب قد يكون ثابتا في الواقع . ويرد على ذلك : أولا : إن عدم دلالة اسم المصدر على الانتساب لا ينافي الانتساب من جهة الإضافة ، فالانتساب في قولنا « غسل زيد » ، ليس بلحاظ كلمة « غسل » ، بل بلحاظ الإضافة ، فعدم الانتساب بلحاظ اسم المصدر ثابت ولكن يكفي هذا الثبوت أن لا تكون هيئة اسم المصدر موضوعة للنسبة ، فإن مجرد عدم كون