للأعم ، بل بنكتة توسيع التلبس وتعميمه للتلبس الشأني .
ويرد أيضا على هذا التفسير أن غير المحترف الذي لم يكن يوما محترفا للصياغة ، لو أنه صاغ ولو مرة صدفة ، للزم صحة إطلاق صائغ عليه ، لأن هذه الكلمة موضوعة للأعم ، مع أنه لا إشكال في أن هذا الصائغ على سبيل الصدفة لا يصدق عليه أنه صائغ ، إلّا بالعناية ، وليس ذلك ، إلّا لأن التلبس المعتبر في هيئة صائغ إمّا التلبس بوجوده الفعلي أو التلبس الشأني باتخاذ المبدأ ديدنا ومنهجا له .
فهذان شاهدان على أن صحة الإطلاق الملحوظة ليست بملاك الوجه الأول ، وإنما هي بملاك الوجه الثالث بالنحو الذي قررناه .
وبهذا انتهى الكلام في أدلة الأعمي ، واتضح أن الصحيح مطلقا هو الوضع لخصوص المتلبس .
بحوث في علم الأصول — صفحة 166
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٦٦