تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
الأمور المذكورة - إمّا إسقاط الإعادة والقضاء ، أو موافق للغرض ، أو موافقة الأمر - ، فقولنا الصلاة المشتملة على أجزائها وشرائطها صحيحة ، ليس بلحاظ ذاتها ، بل بلحاظ ما يتطلبه أحد العناوين المذكورة ، فالصلاة صحيحة وتامة ، بمعنى أنها مستجمعة لكل ما يحتاجه عنوان موافق للأمر مثلا ، أو غيره من العناوين . فالتمامية بحسب الحقيقة ، يتحصل معناها بالإضافة إلى هذه المقاييس ، وهذه المقاييس مقوّمة لهذه التمامية ، لا أنها لوازم وآثار لهذه التمامية ، وهذا معنى ما أفاده المحقق الأصفهاني « 1 » من أن التمامية تتحصل بهذه العناوين ، فلا وجه لما أورده السيد الأستاذ « 2 » من الإشكال عليه ، بدعوى أن المقصود من التمامية ، التمامية بلحاظ الأجزاء والشرائط ، فإن أردتم من التمامية ، التمامية بلحاظ الأجزاء والشرائط في نفسه ، كان الجواب كل شيء تام بلحاظ أجزاء نفسه ، وإن كان مقصودكم شرائط ما كان موافقا للأمر أو غيره من العناوين ، إذن فقد رجعنا مرة أخرى إلى عنوان موافق الأمر .

المقام الثاني :

إن العناوين المذكورة التي هي مقاييس للصحة ، هي في الحقيقة عناوين منتزعة عن معنوناتها ، فمثلا الصلاة الواجدة للأجزاء والشرائط ، ينتزع منها عنوان موافق الأمر وغيره من العناوين ، فهذه عناوين منتزعة عن ذاك الفعل الكلي الواجد لتلك الخصوصيات ، وفي هذا المجال ، القائل بالصحيح يتصور فيه احتمالان : الأول : أن يكون مراده من الوضع للصحيح ، وضع اسم الصلاة مثلا ، لمنشا انتزاع هذه العناوين الذي هو الفعل الذي يكون مسقطا وموافقا ومحصلا للغرض .
هامش
( 1 ) نهاية الدراية ج 1 ص 50 . ( 2 ) محاضرات فياض / ج 1 ص 135 .