تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

الكلام في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده : يقع الكلام في المقام في جهات :

[ جهات البحث ]

الجهة الأولى : ان هذه القاعدة تنحل إلى قاعدتين

الأولى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده والثانية أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، ولا بد من التكلم في كل واحد منهما بنحو الاستقلال .

الجهة الثانية : في بيان المراد من القاعدتين

فنقول المراد من القاعدة الأولى أنه لو كان مقتضى العقد الضمان كالبيع أو الإجارة وأمثالهما إذا فرض فساد العقد يتحقق الضمان والمراد من القاعدة الثانية أنّ العقد لو لم يكن موجبا للضمان كالهبة أو العارية وأمثالهما أنه لو فرض فساد العقد لا يتحقق الضمان .

الجهة الثالثة : في مدرك القاعدة الأولى

: والذي يمكن أن يقال أو قيل في تقريب الاستدلال عليها وجوه : الوجه الأول : قاعدة الاقدام وقبل الخوض في البحث نقدم مقدمة وهي أن تحقق كل حكم وضعي يحتاج إلى قيام دليل عليه ومع الشك تكون النتيجة عدمه كما هو الظاهر وإن شئت فقل الضمان امر حادث ومع الشك فيه يحكم بعدمه بالاستصحاب . فنقول : تقريب الاستدلال بقاعدة الاقدام أنه لو باع زيد داره من عمرو بألف