قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده « 1 » . فإنّه يدل على خلاف مدلول الحديثين فلاحظ .
ثم أن اليد إذا كانت يد المسلم هل تكون إمارة على التذكية ؟ الظاهر أن الأمر كذلك ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه :
الوجه الأول : السيرة القطعية الجارية بين أهل الإسلام بلا نكير وهذه السيرة متصلة إلى زمان مخازن الوحي أرواحنا فداهم .
الوجه الثاني : الإجماع المدعى في المقام وعدم الخلاف .
الوجه الثالث : الارتكاز المتشرعي .
الوجه الرابع : إنه لو لم يكن كذلك لشاع وذاع والحال أن خلافه كذلك .
الوجه الخامس : أنه لو لم تكن يد المسلم إمارة على التذكية يلزم العسر والحرج .
الوجه السادس : النصوص لاحظ ما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه « 2 » .
الوجه السابع : أن النصوص الدالة على إمارية سوق المسلمين على التذكية تدل على المدعى إذ السوق لا موضوعية له بل هو طريق إلى الإسلام من يكون فيه فتلك النصوص تدل على المدعى بالأولوية .
الجهة الثالثة : أن الظاهر أن اليد إمارة في قبال بقية الإمارات
والوجه فيه أنه
هامش
( 1 ) نفس المصدر : الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .