تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق « 1 » . فلا يعتد به سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته وفي باب ميراث الأزواج نصوص توهم بعض دلالتها على المدعى منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة المرأة بأربع قضايا فقال : وما ذاك ؟ قلت : أما أوّلهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ثم بلغني أنه قال أنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا ( يدعيان جميعا ) بينهما نصفان ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل الّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أني شهدته ( لم أروه عنه ) ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا المتاع فلما قرءاه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة الا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال عليه السّلام لي : فعلى أي شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ثم سألته عليه السّلام عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه فقال : القول الذي أخبرتني إنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى ، الحديث 2 .