تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
أتحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين ؟ قال : لا قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمين تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم ، إلى أن قال : وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر « 1 » . ومنها ما رواه جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل وجد في منزله دينارا ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا قال : فهو له « 2 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به « 3 » . فإنّه يستفاد من هذه النصوص اعتبار اليد والعرف ببابك . وأما حديث حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ، قال : نعم قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : فلعله لغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .