الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع وانما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلها فوقّع عليه السّلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك « 1 » فان الحديث يقتضي الالتزام بالانحلال والتبعيض على خلاف القاعدة الأولية ومن الظاهر أنه لا يبقى اعتبار لقاعدة بعد ورود ما يخالفها من مخازن الوحي أرواح العالمين لهم الفداء لكن الحديث يختص بالمورد الخاص .
هذا تمام الكلام في هذه القاعدة والحمد للّه أولا وآخرا .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه .