Skip to main content

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — Page 156

Contributors:

P.156
ركن في تماميته بلا فرق بين العقود والايقاعات مثلا لو باع زيد داره التي تكون له في اعتقاده في كربلاء والحال أنه خيال ولا دار له هناك يكون العقد باطلا وأيضا لو آجر داره التي في النجف وهكذا ومسئلة الرضاع من هذا القبيل فان المرأة التي تموت بعد ساعة لا تكون قابلة لان ترضع الولد وأيضا مع عدم اللبن في ثديها وهكذا في جميع ما يكون من هذا القبيل .