تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول في علم الأصول — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
فكان البعث الواحد بعثا وزجرا ، بعثا نحو المطلوب وزجرا عن نقيض المطلوب . ومنه يظهر أنّ العينيّة من الطرفين وأنّ النهي عن الضدّ أيضا عين الأمر بالشيء . وجوابه : أنّا نمنع كون الشيء عين ترك تركه ، وكيف يكون كذلك مع أنّ ترك الترك أمر عدمي والوجود لا يصير مصداقا للعدم ؟ ! وقد أنكر الأستاذ العلّامة العينيّة في المقام « 1 » مع اعترافه بها عند ذكر ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة « 2 » . وأمّا الاقتضاء بمعنى الجزئيّة فبيانه أنّ معنى الأمر هو طلب الفعل مع المنع من الترك فكان المنع من الترك جزء معنى الأمر . وجوابه : منع الجزئيّة وأنّ الطلب بسيط غير مركّب ، والإيجاب من العقل في موضوع طلب المولى . وأمّا الاقتضاء بمعنى الملازمة فبيانه أنّ وجود كلّ شيء ملازم لارتفاع نقيضه فكان طلبه ملازما لطلب رفع نقيضه . وفيه : منع استلزام الملازمة بين أمرين الملازمة بين طلبيهما . فيجوز أن يكون أحدهما محكوما بحكم ولا يكون الآخر محكوما بذلك الحكم . نعم ، لا يجوز أن يكون محكوما بحكم يلزم منه التكليف بالمحال كأن يوجب أحد المتلازمين ويحرّم الآخر . وأمّا الاقتضاء بمعنى الاستلزام - وهو الظاهر من كلمة الاقتضاء - فبيانه أنّ حبّ الشيء لازمه بغض تركه ، فكما أنّ الحبّ للشيء يؤثّر في طلبه كذلك البغض لشيء يؤثّر في النهي عنه ، فكان لازم الأمر بالشيء النهي عن ضدّه . وجوابه : منع استلزام حبّ الشيء بغض تركه . نعم ، لا يكون تركه محبوبا ، لا أنّه يكون مبغوضا . وإذا ترك فقد ترك المحبوب لا أنّه أتى بالمبغوض . فليس في موارد الحبّ لشيء أمران : الحبّ له ، والبغض لنقيضه ، كي يستتبع طلبين أمرا ونهيا ، بل حبّ فقط وعلى طبقه
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول : 133 . ( 2 ) . كفاية الأصول : 121 .