تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول في علم الأصول — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه

الحقّ أنّ النهي عن الضدّ ليس الأمر بضدّه ولا جزئه ولا لازمه ولا ملازمه ، بل ينفكّ أحدهما عن الآخر سواء في الضدّ الخاصّ والعامّ . والمراد بالضدّ العامّ إمّا ما يشمل النقيض فيكون توصيفه بالعموم لأجل هذا الاعتبار ، وهو شمولاه لكلّ من الضدّ الاصطلاحي أعني الأضداد الوجوديّة والنقيض ، أو المراد به خصوص النقيض ، وتوصيفه بالعموم باعتبار عموم مضادّة نقيض كلّ شيء مع عين ذلك الشيء بخلاف الأضداد الخاصّة ؛ فإنّ المضادّة فيها بين أشياء خاصّة وليس ضدّ شيء ضدّا لكلّ شيء . ولنحرّر الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : في الضدّ العامّ

وفي هذا يتكلّم تارة في الاقتضاء بمعنى العينيّة ، وأخرى في الاقتضاء بمعنى الجزئيّة ، وثالثة في الاقتضاء بمعنى الملازمة ، ورابعة في الاقتضاء بمعنى الاستلزام . أمّا الاقتضاء بمعنى العينيّة فبيانه هو أنّ النهي عبارة عن طلب ترك الشيء ، كما أنّ الأمر عبارة عن طلب فعل الشيء . وكلّ شيء فهو ترك لتركه ، فالأمر طلب لترك تركه ، فكان عين النهي عن الضدّ العامّ الذي هو الترك . وأيضا أنّ الأمر بالشيء كما أنّه بعث نحو الشيء ، كذلك صرف للمكلّف عن ترك ذلك الشيء ، فإنّك إذا أشغلت أحدا بعمل فقد أشغلته عن نقيض ذلك العمل ، وكما أنّك وجّهته إلى جانب ذلك العمل كذلك صرّفته عن نقيض ذلك العمل .