Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 322

Contributors:

P.322
ذلك أو يقال بتزاحم ضرر الغارس ومالك الأرض فيرجع إلى عموم دليل سلطنة مالك الأرض فيجوز القلع والقول بلزوم اخذ اجرة الأرض جمعا بين الحقين ففيه اشكال لأنه مبنى على كون الغارس متلفا لخلو الأرض على المالك وهو ممنوع لان صدق الاتلاف فرع استحقاق الابقاء وهو مورد البحث والحاصل إذا كان الغرس في ملك دائم فعرض الفسخ كما في التقايل لا يجوز لمالك الأرض القلع لان الأرض نقلت اليه بهذه الصفة والشجر لمالكه بصفة بقائه في الأرض ولا حكم لقاعدة لا ضرر فيه واما في الملك المتزلزل حين الغرس أو في مورد الإجارة والإعارة ونحوها فوجهان من الالحاق بلوح السفينة مع العلم بالغصب والمعاملة مع العلم بالغبن وان كان بينهما فرق من جهة ان الثانية اقدام على الضرر بلا مئونة امر من الخارج وبدون حكم الشرع بخلاف نصب اللوح فإنه ليس ضررا بنفسه نعم بملاحظة حكم الشرع بوجوب رده إلى المالك وحرمة التصرف فيه يكون اقداما على الضرر والأقوى الالحاق لأنه مع العلم بتزلزل الملك كما في الإجارة أو احتماله كما في الملك الخياري والعارية يكون الغرس اقداما على الضرر كما أن نصب اللوح الغصبى مع العلم بحكم الشرع يكون اقداما على الضرر ان قلت في مورد الملك الخياري لما كان الغرس برجاء بقاء الملك وعدم الفسخ لا يكون اقداما على الضرر قلت معنى الاقدام توطين النفس على تحمل الضرر بعد وقوعه والالقاء فيه ولو تقديرا وهو حاصل ولو بتقدير وقوع الفسخ وزوال الملك كما يتحقق مع القطع بزوال الملك في الإجارة والعارية فهذا الاحتمال مع الحكم بوجوب رد الأرض إلى الطرف بعد الفسخ أو مضى مدة الإجارة كاف في صدق الاقدام على الضرر والحاق المسألة باللوح المغصوب ان قلت فرق بين هذه الصور مع اللوح المغصوب لان الحكم بوجوب الرد وحرمه التصرف فبه فعلى وفي هذه الصور معلق على تحقق الفسخ ومضى الإجارة ورجوع المالك في