Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 323

Contributors:

P.323
الإعارة قلت الاقدام على الضرر تارة في الحكم التكليفي وأخرى في الوضعي وفي الثاني تارة يكون اقدام على الضرر بنفسه واما ان يكون اقداما عليه بلحاظ حكم الشرع فهذه مقامات ثلاثة اما في الأول فلا يكون الاقدام فيه مانعا عن شمول لا ضرر سواء كان الاقدام على علة الضرر كتعمد الاجناب مع كون الغسل ضررا أو نفس الضرر كالاقدام على الغسل الضررى لما عرفت من أن المناط في صدق الضرر على الحكم كونه علة تامة له وهنا صادق فيما إذا كان في مقام العلة لموضوع الحكم الضررى أو كان نفسه ضررا بلا واسطة ولا فرق في كون الحكم ضررا في مرحلة حدوثه أو في مرحلة بقائه كما إذا ارتكب فعلا في يوم رمضان يوجب كون الصوم ضررا له فيما بعد فإنه يرتفع وجوب اتمام الصوم إذا ظهر الضرر فيه ولو كان سببه اقدام المكلف نفسه واما القسم الثاني فلا يشمله دليل لا ضرر لعدم كون الحكم علة كما في البيع الغبنى مع العلم بالقيمة لأن علة الضرر اقدام المكلف لا الحكم ومع الجهل ينفى الحكم بلا اشكال واما في القسم الثالث كلوح السفينة والغرس في الملك الخياري والأرض المستأجرة والعارية فحكم الشرع بوجوب الرد فيها ليس ضررا وانما تحقق الضرر من فعل المكلف فالأقوى الحاقها بالقسم الثاني وعدم شمول لا ضرر لها لان الضرر من اقدام المكلف وبتقرير آخر في مورد الحكم التكليفي حكم الشارع بنفسه ضرر كما أنه في القسم الثاني اقدام المكلف بنفسه ضرر وفي القسم الثالث فعل المكلف مع حكم الشارع معا ضرر فلا يكون نفس الحكم ضررا حتى يشمله دليل نفى الضرر .

مسألة إذا تعارض ضرر الغير مع سلطنة المالك كحفر البئر في ملكه الموجب لنقص ماء بئر الجار أو سقوط حائطه فحفر البئر اما لدفع ضرر أو حرج عن نفسه واما لجلب نفع وثالثة لا لهذا ولا ذاك

اما في المورد الأول فالمشهور بين الأصحاب جوازه وعدم شمول لا