Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 223

Contributors:

P.223
آثار اليقين بما هو طريق وهو نحو من الاعتبار في معنى النقض لا يحتاج إلى تقدير في اللفظ أو تصرف في الاسناد وح لا فرق بين الشك في المقتضى والشك في الرافع من هذه الجهة فالأقوى عموم الاخبار لكلا القسمين مضافا إلى ورود بعض اخبار الباب في الشك في المقتضى مثل مكاتبة القاساني المتقدمة صم للرؤية وافطر للرؤية التي اعترف الشيخ بأنها اظهر الاخبار في الباب فان الشك في وجوب الصوم اما ان يكون باعتبار الشك في دخول رمضان أو في خروجه وعلى الأول فالمراد اما استصحاب عنوان الشهر السابق كاستصحاب بقاء شعبان إلى رؤية هلال رمضان وح فالشك في المقتضى لا محالة لأن استصحاب بقاء الشهر من قبيل استصحاب بقاء الليل والنهار الذي صرح الشيخ بأنه من باب الشك في المقتضى واما استصحاب عدم وجوب الصوم ولا اشكال في ان مقتضى عدم وجوب الصوم هو عدم الدخول في شهر رمضان فالشك فيه شك في المقتضى أيضا واما ان يكون باعتبار الشك في خروج رمضان ودخول شوال فإن كان المراد الاستصحاب الموضوعي فلا اشكال في كونه من قبيل الشك في المقتضى وان كان المراد الاستصحاب الحكمي فكذلك أيضا بناء على أن الصوم في كل يوم واجب مستقل كما هو الظاهر نعم لو كان الصوم في كل يوم جزء من الواجب ويكون مجموع الأيام واجبا واحدا بنحو العام المجموعى ففي كونه من الشك في المقتضى خفاء لكن هذا المبنى ضعيف في الغاية وعلى اى حال فهذه الرواية صريحة في الشك في المقتضى والاخبار الأخر ظاهرة فيه بعمومها فلا وجه لاختصاص الحكم بالشك في الرافع أصلا كما لا يخفى وقد تفطن الشيخ لذلك وأجاب عنه بما هو عجيب فراجع وتدبر .

( تنبيهات ) :

الأول انه قد اختلف كلمات الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا وعدمه كذلك أو التفصيل بين الموارد

من حيث