Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 172

Contributors:

P.172
ما هو الجزء رأسا فأين الزيادة لانتفاء المقيد بانتفاء قيده ويدخل في باب النقيصة وفيه ان اعتبار الجزء في عالم الثبوت اما ان يكون مع عدد خاص كما في الركوع والسجود والركعات أم لا وعلى الأول نفس التحديد بالعدد يغنى عن اعتبار آخر وينفى الزائد وعلى الثاني اما ان يكون الجزء معتبرا باعتبار صرف الوجود أو بشرط لا أولا بشرط فهذه اقسام أربعة ويتحقق الزيادة بالنسبة إلى الأول وهو المعدود المحدود كإضافة ركوع على ركوع مطلقا وبالنسبة إلى القسم الثاني في الافراد الطولية لان كلما ما اتى به دفعة مصداق لصرف الوجود وفي الثالث لا يتحقق الزيادة عقلا بل يرجع إلى النقيصة لان الزائد يبطل الجزء المأتى بدون ان يصدق الزيادة عرفا ويجرى عليه احكامها فعدم تحقق الزيادة منحصر بالقسم الرابع واما الجهة الثانية فمقتضى الأصل فيما لم يعلم اخذه بشرط لا ولا بشرط هو البراءة لأنه يرجع إلى الشك في المانع ومرجعه إلى تردد المأمور به بين الأقل والأكثر الارتباطي ولا فرق بين زيادة الجزء عمدا وسهوا ومقتضاه عدم الركنية من جهة الزيادة وربما تمسك لرفع مانعية الزيادة باستصحاب الصحة وسيئاتي الكلام فيه في تنبيهات باب الاستصحاب واما الجهة الثالثة فالظاهر عدم الدليل على بطلان مركب بزيادة الجزء مطلقا نعم ورد الدليل عليه في باب الصلاة في ضمن روايات كثيرة وهي على طوائف . 1 - ما دل على أنه إذا زاد في صلاته ركعة يستقبل الصلاة معللا بأنه زاد في فرض الله وهي مخصوصة بزيادة الركعة والركوع والأركان لمكان التعليل فلا تشمل كل زيادة . 2 - ما دل على لزوم الإعادة بالزيادة مطلقا كقوله ( ع ) من زاد في صلاته فعليه الإعادة وفي معناه روايات أخر . 3 - ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة سهوا مطلقا كقوله و