Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 175

Contributors:

P.175
أخرى وهي المفسدة والملاك فيرجع المانعية المستفادة من الخطاب الغيري من جهة امكان بقائها مع سقوط الحرمة واما مقتضى الأصل الأولى في تعذر الجزء والشرط انه في عالم الثبوت كان للمركب والمشروط خطاب واحد لهما وفي سقوط الجزء والشرط وبقاء الحكم في الباقي غموض ولا بد فيه من الالتزام بتعدد الخطاب لواجد القيد وفاقده لان الحكم المتعلق بالأول غير الحكم في الثاني لبا واما في مقام الاثبات فالدليل المتكفل لحكم المركب والمقيد اما ان يكون دليلا واحدا كما في رواية حماد الواردة لبيان الصلاة بما لها من الاجزاء والشرائط فهو نادر الا في الأقل من القيود أو خطابات عديدة وهو الأكثر وعليه اما ان يكون لدليل القيد والجزء اطلاق لحال التعذر فمقتضاه سقوط تكليف الكل والمقيد عند تعذرهما سواء كان لدليله اطلاق أم لا لان دليل القيد والجزء حاكم على اطلاق دليل الكل والمقيد لحكومة ظهورا لقرينة على ذيها في كل مورد ولو لم يكن لدليل القيد والجزء اطلاق ولدليل المركب والمقيد اطلاق فالأصل بقاء وجوب الباقي عند تعذرهما ولو لم يكن اطلاق لكليهما فلا بد من الرجوع إلى الأصول كما يأتي تفصيلها ولا اشكال في هذه الكبريات وربما يقع الاشكال في الصغرى فنقل عن المحقق البهبهاني انه إذا كان دليل الجزء أو القيد بلسان لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب أولا صلاة إلّا بطهور فهو يشمل حال التعذر واما إذا كان امرا غيريا فلا يشمله لان التكليف مقيد بالقدرة واخذ ذلك منه المحقق القمي واطرده إلى القيود المجهولة بدعوى اختصاص التكليف بحال العلم لعدهم العلم كالقدرة من الشرائط العامة وجعل ذلك دليلا على عدم مانعية ما شك في كونه من غير المأكول عن الصلاة لاختصاص دليل المانعية بحال العلم وفيه . أولا المنع من دلالة الامر الغيري على طلب مولوى حتى يكون