Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 148

Contributors:

P.148
لحكم العقل بوجوب الموافقة الاحتمالية بعد تعذر القطعية منها ولا يلحق بتردد المعلوم بالاجمال من جهة الموضوع بين الأمور الغير المحصورة لان مقتضى العلم بالحرمة في المقام هو حرمة المخالفة القطعية ثانيا ثم وجوب الموافقة الاحتمالية مع تعذرها ومع تعذر المخالفة القطعية تسقط حرمتها فتسقط وجوب الموافقة القطعية من البين فلا مجال لوجوب الموافقة الاحتمالية واما في الصورة الأولى وهو العلم الاجمالي بنفس الوجوب فالواجب ابتداء هو الموافقة القطعية وبعد تعذره يتعين الموافقة الاحتمالية وعليه فاما ان يكون المتعلق الخارجي موضوعا للتكليف كما إذا قال أكرم زيدا واشتبه زيد بغير المحصور فكذلك يجب الموافقة الاحتمالية واما ان يكون قيدا وهو اما ان يكون عدميا كاشتراط عدم كون لباس المصلي من غير مأكول أو كون مكانه غير مغصوب ويكون مثل العلم بالحرمة بلا اثر مطلقا فلو تردد غير المأكول في غير محصور يجوز الصلاة في كل الأطراف واما وجودي فان تردد فرد واحد فاقد القيد بين افراد غير محصورة من واجده كتردد ماء واحد مضاف بين مياه مطلقة غير محصورة يجوز الوضوء بكل واحد من الأطراف ويسقط اثر المعلوم بالاجمال وان كان بالعكس كتردد فرد واحد من واجد القيد بين افراد غير محصورة من فاقده كتردد ماء واحد مطلق بين مياه كثيرة غير محصورة مضافة أو طاهر واحد بين مياه غير محصورة نجسة فيقع الاشكال في حرمة الوضوء من جميعها وفقد القدرة على الطهارة المائية والانتقال إلى التيم أو يجب الاتيان بما يقدر عليها من افراد الوضوء من المشتبه بالمضاف للاكتفاء بالموافقة الاحتمالية أو ينتقل إلى التيمم وهو البدل أو يحتاط وجوه .

أصل : في الأقل والأكثر

دوران الامر بين الأقل والأكثر الاستقلالى ان كان في الموضوع الخارجي كمقدار الدين أو عددا لفوائت يجرى