Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 144

Contributors:

P.144
الاشتغال في المقام فراجع واما بطلان الدعوى فللزومه لغوية استصحاب التكليف مطلقا لان في كل مورد ينتهى النوبة أخيرا إلى البراءة أو الاشتغال مضافا إلى أن استصحاب بقاء التكليف أو عدمه حاكم أو وارد على قاعدة البراءة أو الاشتغال مطلقا سواء كان مخالفا أو موافقا كما حقق في محله فكيف يكون المحكوم أو المورود عليه مانعا عن الحاكم أو الوارد وهذا الكلام من الوهن بمثابة يغنى التعرض له إلّا انه لما اصر عليه بعض من عاصرناه بحثنا عنه فاستصحاب وجوب أحدهما المعلوم اجمالا والمردد بين الباقي والزائل يرجع إلى تعيين ان الباقي هو الحادث وقد عرفت بطلانه مع أنه وجد انى لا شك فيه ولا اثر له والحكم بوجوب الباقي منه أصل مثبت فان وجوب خصوص الظهر ليس اثرا شرعيا لبقاء الوجوب المردد بين الظهر والجمعة بل ملازم له عقلا ودعوى خفاء الواسطة كما يظهر من بعضهم في المقام غير وجيه لعدم ضابط واضح له والعجب من الشيخ حيث عنون ذلك ويأتي توضيحه في محله واستصحاب الجامع بين الفردين لاثبات اثر الخاص أيضا مثبت إلّا ان يكون للجامع بنفسه اثر كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر من حيث المانعية للصلاة فيجرى استصحاب الكلى من القسم الثاني فيه منحصرا ولم نعثر على مثال آخر له في الفقه فلا مانع له باعتبار اثر الجامع ولكن المقام ليس من هذا الباب واستصحاب الاشتغال يرد عليه أولا انه ليس حكما شرعيا ولا موضوعا له بل موضوع لحكم العقل بوجوب تفريغ الذمة وثانيا نفس الشك تمام الموضوع لوجوب الخروج عن العهدة فاثباته بالأصل تحصيل للحاصل مع أن وجوب الطرف الباقي ليس اثرا شرعيا لبقاء الاشتغال بل من لوازمه العقلية فيكون من قبيل الأصل المثبت .

تنبيهات :

الأول ربما يقال بسقوط الشرط المشكوك كما في