Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 142

Contributors:

P.142
ترتيب آثار عدم الواقع المعلوم اجمالا فيشمل مورد الاهتمام كالدماء والفروج والذي يظهر من الأصحاب الحاق القيود العدمية للمأمور به على الشبهات التحريمية في سقوط العلم عن الأثر مطلقا فلو اشتبه الحرير أو لبس غير المأكول والثوب النجس في غير المحصور لا يجب الاجتناب مطلقا واما في الشروط الوجودية كالماء المضاف المردد بين الغير المحصور ففيه تأمل وربما يظهر من كلماتهم الجواز مطلقا والبناء على عدم كون كل طرف مضافا ولكن لم أر من تعرض للمسألة وبين لها ضابطا ولا يبعد ان يقال إن كان المكلف به الوجودي المردد بين أطراف غير محصورة فعلا للمكلف كالصلاة إلى القبلة مثلا لو فرض اشتباهها بين غير محصور من الأطراف فالأقوى بقاء وجوب الموافقة الاحتمالية ولكنه نادرا ومعدوم واما لو كان متعلقا بموضوع خارجي كإضافة الماء ونحوه فهو بحكم القيود العدمية في كونه محكوما بالعدم رأسا والكثير في الكثير كمائتين في الف شبهه محصورة لأنه في حكم واحد في خمسة ومع الشك في كون الشبهة غير محصورة يجب الاحتياط لعدم احراز المانع عن الاشتغال المحقق بالعلم الاجمالي .

[ أصل في الشبهة الوجوبية مع العلم الاجمالي بالواجب في البين ]

أصل في الشبهة الوجوبية مع العلم الاجمالي بالواجب في البين والحق فيها وجوب الموافقة القطعية وعدم صحة الترخيص على خلافه للزوم التناقض لان العلم بالتكليف اجمالا مع الترخيص في مخالفته جمع بين افعل ولا تفعل وهذه المسألة في زماننا من الضروري المستغنى عن الدليل ببركة قلم الشيخ الأنصاري وان كان في عصره موردا للبحث بين الاعلام وخالف فيه مثل المحقق الخوانساري والفاضل القمي استناد إلى أن التكليف بالمجهول قبيح وهو مردود لأنه قبيح إذا امر بشيء لا تهتدى اليه المكلف أصلا وهو خلاف مورد البحث كما قيل إن التكليف المجهول مستلزم لتأخير البيان