Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 107

Contributors:

P.107
وأجاب الشيخ عن أصل العلم الاجمالي بان وجوب موافقة العلم الإجمالي مبنى على تساقط الأصول الجارية في أطرافه بالتعارض وإذا تنجز بعض الأطراف بالدليل المثبت للتكليف المانع عن اجراء الأصل فيه فلا مانع من اجراء الأصل في الطرف الآخر ولا يخلو الجواب من النظر إذا عرفت كليات قواعد الانحلال فلنرجع إلى محل الكلام في المقام ونقول لا اشكال ان حصول العلم الاجمالي يكون عند بلوغ المكلف ومعلومه مقارن معه واما العلم التفصيلي في بعض الأطراف فيحصل بعده ولكن معلومه مقارن مع العلم الاجمالي فيكون من بعض صور القسم الثالث ومقتضى ما ذكرنا عدم تأثير العلم التفصيلي اللاحق في الانحلال ووجوب الاحتياط بملاك العلم الاجمالي التدريجي كما تقدم مع أن أطراف العلم الاجمالي هنا منجز بالخصوص قبل العلم التفصيلي لكونها شبهة حكمية قبل الفحص سواء قلنا بان نفس احتمال التكليف قبل الفحص منجز للواقع أم قلنا بان الفحص شرط لجريان البراءة لان موضوعه الشك المستقر وعلى التقديرين يعاقب على مخالفة الواقع باقتحام الشبهة لان مرجع الأول إلى تنجيز الواقع بنفس الاحتمال والثاني إلى عدم قبح العقاب على هذا الاحتمال عند المخالفة ويمكن القول بان الاحتمال قبل الفحص طريق على الطريق ومثبت له إذا فرض كونه موجودا بحيث يوصل اليه بالفحص والعلم الاجمالي جزء المنجز قبل الفحص بالنسبة إلى جميع الأطراف وإذا قام الطريق التفصيلي على بعضها سقط العلم الاجمالي عن الأثر رأسا اما الدفعي منه فظاهر واما التدريجي فلابتلاء طرفه الذي قام عليه الطريق بالمنجز وهو الاحتمال من الأول .

تنبيهات :

الأول : يشترط في جريان أصل البراءة ان لا يكون في مورده أصل موضوعيا حاكما أو واردا عليه موافقا أو مخالفا معه

ويتفرع عليه