Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 309

Contributors:

P.309
جزء العلة وهل يبقى دلالتها على الحمر لنفى غيرهما أم لا قيل لا لان حصر العلة فرع تحقق أصلها وبعد صرف القضية عن الدلالة على العلة التامة لا معنى لدلالتها على الانحصار والاطلاق الثاني مترتب على الاطلاق الأول ولذا جعل هذا الوجه أردأ الوجوه والحق خلافه لان الاطلاق المثبت للحصر كما يكون بالنسبة إلى العلة التامة يكون بالنسبة إلى الناقصة والاطلاقان في العرض لا في الطول وحصر العلة المستقلة فرع ثبوتها لا حصر مطلق العلة واطلاق القضية أعم وبعد تقييد المنطوق بالمنطوق يكون المفهوم بالنسبة إلى غيرهما محفوظا وينفى قيام شيء آخر مقام جزء السبب واما الوجه الرابع والاخذ بالجامع فبالغاء ظهور القضية في دخل خصوص الشرط في العلية بل هو شرط بما هو مصداق للجامع المنطبق عليه بقرينة عقلية وهو امتناع صدور الواحد عن الكثير أو اجتماع علتين على معلول واحد فمع وحدة الجزاء لا بد من الغاء هذا الظهور والحكم بان العلة هي الجامع وهو امتن الوجوه قال في الكفاية والالتزام بالجامع يبنى على الغاء المفهوم واطلاق الشرط أقول اما الغاء اطلاق الشرط فظاهر واما الغاء المفهوم فلا لان الاخذ بالجامع يرفع التعارض بين المفهومين والمنطوقين ويبقى الدلالة على المفهوم في غير مورد الجامع ولا معنى لكون الاخذ بالجامع مبنيا على الغاء المفهوم رأسا . 3 - في تداخل الأسباب . وهو وجود جزاء واحد بعد شروط متعددة بان يكون مستندا إلى اسبقها وجودا ويلغو ما تأخر وإلى