Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 221

Contributors:

P.221
إلى المادة وبقاء الهيئة على اطلاقه الشمولي واطلاق المادة بذاته اطلاق بدلي غير شامل للفردين في حالة واحدة مضافا إلى أن تقييد المادة أولى لدوران الامر بين تقييد يبطل اطلاق الآخر وتقييد لا يبطل اطلاق الآخر والثاني أولى والتحقيق ان يقال إن تقييد المادة لحاظ المفهوم من دون فرض الوجود وتقييد الهيئة يحتاج إلى فرض الوجود للقيد فهو يحتاج إلى لحاظ زائد وهو خلاف الظاهر سواء ان يكون القيد المردد متصلا أو منفصلا لان مرجع تقييد المادة إلى مفاد زيد جاء ومرجح تقييد الهيئة إلى مفاد زيد ان جاء وهو أكثر مئونة وخلاف الظاهر ولا اشكال فيما اختاره الشيخ الأنصاري . تقسيم آخر إلى الوجوب النفسي والوجوب الغيري وعرف الأول بأنه ما امر به لنفسه والثاني بأنه ما امر به لغيره ولام لنفسه ولغيره اما للغاية والمقصود ان الامر النفسي ما كان الغرض في نفس الامر أو المأمور به فيخرج من التعريف جميع الأوامر بناء على ما هو المشهور من أن العرض منها مصالح في المأمور به أو أكثرها لان الغرض منها امر يترتب على المأمور به كالنهى عن الفحشاء في الصلاة وينحصر الامر النفسي بمثل المعرفة وفساد التعريفين عليه واضح وان كانت اللام للصلة والمقصود ان الامر النفسي ما كان مستقلا غير مربوط بأمر آخر والغيري ما كان مربوطا بأمر آخر كالأمر بالمقدمة أو الشرط فيكون امرا غيريا فلا بأس به فما في تقريرات الشيخ الأنصاري ان تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار الداعي