Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 205

Contributors:

P.205
انه قد يصير ذا مصلحة باعتبار اضافته إلى شيء مقارن معه كذلك قد يصير ذا مصلحة باعتبار اضافته إلى شئ مقدم عليه أو مؤخر عنه وكما أنه قد يدخل تحت عنوان حسن بمقارنة مع شئ كذلك قد يدخل تحته بملاحظة تقدمه على شئ أو تأخره عنه فتحصل مما ذكرنا انه لا وجه للاشكال في الشرط المتأخر ثبوتا مطلقا سواء كان بالنسبة إلى الموضوع أو التكليف أو المكلف به وقد ذكر وجوه أخر في تصوير الشرط المتأخر لا تخلو من الاشكال والمناقشة ولا وقت لنا في ايرادها وتحقيقها ثم إن شرائط الموضوع والتكليف بجميع اقسامها خارجة عن محل الابتلاء واما شرائط المكلف به بجميع اقسامها من المقدم والمقارن والمتأخر داخلة في محل النزاع لأنه بناء على الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة فلا فرق بين الاقسام ، تقسيم آخر إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود فالأول ما لولاه لما وجب والثاني ما لولاه لما وجد والمعروف خروج الأول عن محل النزاع بناء على عدم الوجوب حقيقة قبل وجود الشرط واطلاق الواجب في المشروط قبل وجود الشرط مجاز كما عن الشيخ البهائي . قدّس سره . واستحسنه المحقق الخراساني ووجهه معلوم لأنه قبل وجوده لا وجوب حتى يسرى اليه وبعده يكون من تحصيل الحاصل إلّا انه يشكل في الشرط المتأخر فان الوجوب حاصل والشرط غير حاصل فلا يكون وجوبه تحصيل الحاصل فيمكن سراية الوجوب اليه ولا يصح تعليل عدم سراية الوجوب بذلك واما بناء على ما هو الحق