Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 190

Contributors:

P.190
دون مصلحة أصل العمل التي يمكن دركه بالإعادة فتجب الإعادة وان كان الكشف في خارج الوقت فبقدر ما فات من المكلف من مصلحة الوقت فقط فتجب القضاء ويمكن ان يكون في مورد الامارة مصلحة مطلقا وان وافقت الواقع ولا تفيد الاجزاء أصلا بل كانت مثل الطريقية في الأثر وان لم يحرز أحد الاقسام من الدليل فمع الشك تلحق بالطريقية في عدم الاجزاء مطلقا حيث إنه على الطريقية المحضة كما هو الأصح فلا اجزاء مطلقا ومع التردد بين الطريقية والسببية مقتضى الأصل عدم الاجزاء للإعادة دون القضاء إلّا ان يقال موضوع القضاء عدم وجود الواقع فيحرز بالأصل وهو بعيد واما الامارة القائمة على الحكم كوجوب الجمعة فانكشف وجوب الظهر بعدها في يومها فعلى السببية التامة المصلحة يوجب الاجزاء وإلّا فلا والقول بالاجزاء في الامارة لا يستلزم التصويب الباطل لعدم استلزام خلو الواقعة عن الحكم الواقعي أو انقلابه إلى مؤدى الطريق كما حقق في محلة وبناء على الطريقية في الامارة فمع كشف الخلاف قطعا تجب الإعادة في الوقت والقضاء بعده كما عرفت ومع كشف الخلاف بامارة معتبرة ظنية يقتضى ذلك أم لا وجهان بل قولان إذا لم ينكشف بطلان الامارة الأولى رأسا بل كانت الامارة الثانية كالمعارض لها وكونها حجة في مقابل حجة الأول الاجزاء وعدم لزوم الإعادة أو القضاء لان كل منهما حجة شرعية مجزية في ظرفها مع عدم المعارض والامارة اللاحقة تدل على وظيفة خلاف الأولى فيؤخذ بها بعد الاطلاع عليها كما