Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 189

Contributors:

P.189
ليس كذلك لأنه لو كان الامر الاضطراري وافيا بتمام المصلحة أو قدرا منها مع عد لزوم الزائد الفائت لا يتعلق امر بالمأمور به الاختياري وجوبا فليس وجوبه معلوما على اى حال قال في الكفاية في بيان اجزاء اتيان المأمور به بالامر الظاهري وعدمه والتحقيق ان ما كان يجرى منه في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان وجود ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحابهما في وجه قوى ونحوهما بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزى فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية أقول بعد استفادة أعمية الشرط أو الشطر من دليل حجية القاعدة أو الاستصحاب يخرج المقام عن صغريات اجزاء الامر الظاهري عن الواقعي بل يكون من مصاديق اجزاء الامر الواقعي عن نفسه وهو معلوم كما تقدم اما في الطرق الشرعية القائمة على احراز الموضوع فبناء على السببية فمورد الاحتمالات المتقدمة في الامر الاضطراري ثبوتا واما اثباتا فمبنى على احراز الاطلاق كما مر والسببية يتصور على وجهين . 1 - بان يكون في قيام الامارة مصلحة في موردها على فرض المخالفة مساوية لمصلحة الواقع سواء كشف الواقع بعد العمل بها في الوقت أو خارجه أم لا . 2 - ان يكون فيها مصلحة بقدر ما لا يمكن ادراكه فان كشف الخلاف في الوقت فبقدر ما فات من المكلف من فضيلة أول الوقت