Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 187

Contributors:

P.187
الثالثة يجوز البدار لجبران الصلاح الغير اللازم الفائت بدرك فضيلة أول الوقت وفي الرابع يصح تشريع البدار فيخير بين اتيان الوظيفتين أو الصبر إلى زوال الاضطرار واتيان خصوص المأمور به الاختياري ووجه تشريع البداد درك صلاح فضيلة الوقت فلا يكون لغوا ولا بد للقول بالاجزاء مطلقا من اثبات اطلاق الدليل الحاكم في الاضطرار من جهة أصل البدلية ومن جهة شرع البدلية بمطلق الاضطرار سواء في كل الوقت أو بعضه كما لا يبعد الوجهين في أدلة بدلية التيمم عن الطهارة المائية وإذا احرز البدلية فقط يثبت الاجزاء من حيث القضاء فقط وإذا كان مجملا من الوجهين أو الوجه الثاني فلا بد من الرجوع إلى الأصول فإذا شككنا في ان موضوع الامر الاضطراري مطلق الاضطرار أو الاضطرار في جميع الوقت فمقتضى الأصل الثاني فلا يجزى عن الإعادة إذا رفع في الوقت واما بالنسبة إلى القضاء فمقتضى الأصل الاجزاء لكونه بأمر جديد موضوعه فوت الواقع بمصلحة لازمة الاستيفاء وهو مشكوك إلّا ان يقال باصالة عدمه وهو مشكل لكونها أصلا مثبتا ان قلت أصل عدم شرع التكليف الاضطراري لا يثبت وجوب التكليف الاختياري والإعادة في الوقت قلت إذا كان المكلف في أول الوقت مختار فطرأ الاضطرار وزال في الوقت فالأصل بقاء التكليف الثابت في أول الوقت بل الشك في سقوطه باتيان المأمور به الاضطراري كاف في وجوب الإعادة وإذا كان من أول الوقت مضطرا فزال في الوقت يمكن استصحاب التكليف الثابت قبل الوقت