Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 174

Contributors:

P.174
خارجيا مثل أو امر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفاستبقوا إلى الخيرات فإنه على هذا يمكن ان يكون المسارعة من قبيل الواجب في الواجب فإذا ترك المسارعة يبقى أصل وجوب العمل بناء على حمل هذه الأوامر على الوجوب النفسي لا الوجوب الغيري ولكن في الاستدلال على هذه الأدلة للفورية ما لا يخفى من الضعف وثانيا انه مع فرض دلالة الامر على تعدد المطلوب فلا يدل على مطلوبات متعددة بعدد الآنات على ما هو مقتضى القول بالفور بعد الفور إلى أن يتحقق الامتثال أو يسقط التكليف بوجه آخر أقصى ما يدل عليه بناء الطلب بعد زمان التوقيت المستفاد من الدليل واما دعوى استفادة التوقيتيات المتعددة من الامر بعدد الآنات ففاسدة جدا كما لا يخفى . فالقول بدلالة الامر على الفور بعد الفور مبنى اما على ما ذكرنا من أن الفورية قيد للطلب فمتى كان الطلب باقيا يقتضى امتثاله فورا أو على دلالة حكم العقل على ذلك بالتقرير المتقدم فتدبر جيدا .

[ هل يدل الامر على المرة أو التكرار أم لا ]

« أصل » هل يدل الامر على المرة أو التكرار أم لا يدل على شيء منهما قد نفس المرة والتكرار بالفرد والافراد فيكون مرجعه إلى أن ما تعلق به الطلب اى ما كان طرفا للنسبة الطلبية والايقاعية هو الفرد الواحد أو الافراد المتعددة وبعبارة أخرى مادة الامر للهيئة الدالة على النسبة الايقاعية على نحو النكرة أو الطبيعة الملحوظة بنحو اللا بشرط