Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 173

Contributors:

P.173
الاعتماد عليه في التأخير فيكون ذلك بمنزلة ترخيص عام في جميع موارد التكليف الثابت ولا يبعد الاكتفاء به في جوار التأخير وهذا كما في التكاليف التي يحتاج امتثالها إلى زمان مثل الصوم والصلاة فان تنجز التكليف فيهما بل تعلقه على المكلف يتوقف على ادراك المكلف ذلك المقدار من الزمان جامعا للشرائط وتنجز التكليف يتوقف على العلم بذلك ومع الشك فيه يجرى البراءة خصوصا بالنسبة إلى بعض الموارد مثل الشك في بقاء الحياة مثلا فالمثبت للتكليف في هذه المقامات أيضا هو اصالة البقاء على الحالة الجامعة للشرائط كما لا يخفى . ( تذييل ) قد وجه بعضهم القول بالفور بعد الفور على تعدد المطلوب فقال بناء على الفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني أو لا وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده ولا يخفى انه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده وفيه أولا ان عدم دلالة الامر بالموقت على تعدد المطلوب واضح فلا وجه لتصحيح هذا القول بذلك مضافا إلى أن مجرد دلالة الامر على تعدد المطلوب لا يقتضى وجوب الاتيان في الآن الثاني إلّا ان يكون المطلوب الباقي لازم الاستيفاء مع أنه لا يمكن دلالة الانشاء الواحد على طلبين الزاميين مترتبا نعم يمكن توجيه ذلك بناء على أن يكون دليل الفورية دليلا