Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 157

Contributors:

P.157
تفصيله ورد السلام من هذا القبيل لأنه تحية وهي من الأمور القصدية ولا يتحقق بدون الاختيار حتى يبحث عن سقوط الامر بمجرد وجوده ومورد صدق التوصلي بالمعنيين إزالة النجاسة ومورد الافتراق الصلاة الواجبة على الولد في القضاء عن الوالد ووجوب رد السلام على اشكال تقدم وتحقيق البحث في اثبات التوصلية بهذا المعنى في الأوامر يكون في مقامين الأول في معنى سقوط الامر بفعل الغير الثاني في بيان مقتضى ظاهر الأوامر اما الكلام في المقام الأول فيتم بذكر أمور . 1 - الفعل الصادر من الغير المسقط للامر على وجوه كالتسبيب من المكلف والاستنابة منه وبدونهما كما في تبرع الغير بقضاء الصلاة الواجبة على الولد عن والده أو أداء دينه بالتبرع . 2 - ان اسقاط فعل الغير للامر المتوجه على مكلف لا بد وان يرجع إلى التكليف بجامع بين فعلهما أعم من التسبيب والمباشرة فيرجع إلى تخيير شرعي أو عقلي فإذا كان فعل الغير بتسبيب من المكلف يكون مسقطا للتكليف من باب تحقق أحد فردى الواجب فإنه لا اشكال في صحة استناد الفعل ونسبته إلى المسبب حقيقة كنسبته إلى المباشر وقول الأدباء ان اسناد الفعل إلى السبب مجاز لا ينافي ذلك لأنه باعتبار ان الفعل موضوع للاسناد بالمباشرة وان كان فيه كلام لا انه ليس الفاعل بالتسبيب فاعلا أصلا مع أن النسبة بالمسبب ربما تكون موضوعة للحكم كما في باب الضمان والجناية وربما تقدم على المباشرة إذا كان السبب أقوى ومفاد هيئة الامر كما ذكرنا