تحصيل العلم منوطاً بمقدّمات بعيدة .
وأمّا إذا كان العلم بالواقع ممكناً بأدنى نظر ، كالنظر إلى الأُفق فيمن شكّ في دخول الفجر فيجب عليه الفحص ، ومثله إذا شكّ في بلوغ الأموال الزكوية حدّ النصاب ، أو الشكّ في زيادة الربح على المئونة ، أو الشكّ في حصول الاستطاعة المالية للحج ، أو الشكّ في مقدار الدين مع العلم بضبطه في السجلّات ، إلى غير ذلك من الشبهات الموضوعية التي يحصل العلم بها بأدنى تأمّل .
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 72
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٧٢