تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
النصوص لكنّ العنوان الأوّل مشير إلى تنجيز العلم الإجمالي لاعتناء العقلاء بالعلم فيها لقلة الأطراف ، والعنوان الثاني مشير إلى عدم تنجيزه لعدم اعتنائهم بالتكليف فيه لصيرورته موهوماً في كلّ طرف ، وهذا هو الدليل القاطع على عدم التنجيز . هذا مضافاً إلى أنّ الاجتناب عن الأطراف في الثاني يوجب العسر ، والتبعيض في الارتكاب إلى حدّ العسر غير خال عن العسر أيضاً . على أنّ هناك روايات في أبواب مختلفة تدلّ على إمضاء الشارع بناء العقلاء ، وهذه الروايات مبثوثة في أبواب أربعة . 1 . ما ورد حول الجبن . « 1 » 2 . ما ورد حول شراء الطعام والأنعام من العامل الظالم . « 2 » 3 . ما ورد حول قبول جائزة الظالم . « 3 » 4 . ما ورد حول التصرف في المال الحلال المختلط بالربا . « 4 » ولعلّ هذه الروايات مع بناء العقلاء والسيرة الجارية بين المتشرعة كافية في رفع اليد عن إطلاق الدليل لو قلنا بأنّ له إطلاقاً لصورة اختلاط الحرام بين كثير من الحلال .
هامش
( 1 ) ( انظر الوسائل : 7 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة . ) ( 2 ) ( الوسائل : 12 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ، 3 ، 5 . ) ( 3 ) ( الوسائل : 12 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ؛ والباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 و 3 . ) ( 4 ) الوسائل : 12 ، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 2 و 3 .