وقد روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) فيما إذا اختلف أحد الزوجين مع ورثة الزوج الآخر ، انّه جعل متاع البيت للمرأة وقال للسائل : » أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ « فقلت : شاهدين ، فقال : » لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك انّ الجهاز والمتاع يهدى علانية ، من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به وهذا المدّعي ، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة « . « 1 » 5 . إذا اختلف البائع والمشتري في دخول توابع المبيع في البيع فيما إذا لم يصرّحا به ، كما إذا اختلفا في دخول اللجام والسرج في المبيع ، فإذا جرى العرف على دخولهما في المبيع وإن لم يذكر يكون قرينة على أنّ المبيع هو المتبوع والتابع ، ولذلك قالوا : إنّ ما يتعارفه الناس من قول أو فعل عليه يسير نظام حياتهم وحاجاتهم ، فإذا قالوا أو كتبوا فإنّما يعنون المعنى المتعارف لهم ، وإذا عملوا فإنّما يعملون على وفق ما يتعارفونه واعتادوه ، وإذا سكتوا عن التصريح بشيء فهو اكتفاء بما يقتضي به عرفهم ، ولهذا قال الفقهاء : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
6 . ويظهر من المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) انّ العرف هو المعتمد في تشخيص كون الشيء مكيلًا أو موزوناً حتى يجري فيه الربا المعاوضي ، لأنّه يحرم التفاضل في مبادلة المتجانسين إذا كانا مكيلين أو موزونين ، دون ما إذا كانا معدودين أو مزروعين . فلو اختلفت البلاد فكان جنس موزوناً في بلد ، ومعدوداً في بلد آخر ، يكون لكلّ بلد حكمه بشرط أن لا يعلم حاله في عهد الرسول ، وإليك كلامه :
قال : كلّما لم يثبت فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فحكمه حكم البلدان ، فإن اتّفق البلدان فالحكم واضح ، وإن اختلفا ففي بلد الكيل أو
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .