تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
نعم قد عدّ نجم الدين الطوفي ( المتوفّى 716 ه ) إجماع العترة الطاهرة من مصادر التشريع الإسلامي كما أنهاها إلى 19 مصدراً ، وإليك رءوسها : 1 . الكتاب . 2 . السنّة . 3 . إجماع الأُمّة . 4 . إجماع أهل المدينة . 5 . القياس . 6 . قول الصحابي . 7 . المصلحة المرسلة . 8 . الاستصحاب . 9 . البراءة الشرعية . 10 . العوائد . 11 . الاستقراء . 12 . سد الذرائع . 13 . الاستدلال . 14 . الاستحسان . 15 . الأخذ بالأخف . 16 . العصمة . 17 . إجماع أهل الكوفة . 18 . إجماع العترة . 19 . إجماع الخلفاء الأربعة . « 1 » ولا يخفى انّ بعضها متّفق عليه وبعضها مختلف فيه ، وأنّ كثيراً ممّا عدّه من مصادر التشريع قابل للإدغام في البعض الآخر ، كما مرّ في بعض الفصول . إلى هنا قد تمّ الضوابط التي يرجع إليها فقهاء السنّة في الموضوعات التي لم يرد فيها نصّ وقد عرفت موقفنا منها وهي بين مرفوضة ومقبولة . بقي هنا أصلان عليهما الفريقان وإن اختلفا في بعض الخصوصيات ، ألا وهما : 1 . دور العرف والسيرة العقلية فيما لا نصّ فيه . 2 . مقاصد الشريعة وأهدافها . وهذا ما دعاني للبحث فيهما وجعلهما خاتمة المطاف .
هامش
( 1 ) رسالة الطوفي ، نشرها الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي فيما يرجع إلى المقام ، ص 109 .