تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
من الشرع يدلّ على اعتبارها ولا على إلغائها مصلحة صالحة لأن يبنى عليها الاستنباط . والمعروف من الحنفية انّهم لا يأخذون بالاستصلاح ، وكذا الشافعية ، حتّى روي عن الشافعي أنّه قال : من استصلح فقد شرّع ، كما أنّ من استحسن فقد شرّع ، والاستصلاح كالاستحسان متابعة الهوى . وقد اعتبرها الإمام مالك بشروط ثلاثة : 1 . أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع ، ولا دليلًا من أدلّته . 2 . أن تكون ضرورية للناس مفيدة لهم ، أو دافعة ضرراً عنهم . 3 . أن لا تمسّ العبادات ، لأنّ أغلبها لا يعقل لها معنى على التفسير . وعلى ذلك فالاستصلاح عبارة عن تشريع حكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع ، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة مطلقة . « 1 »

الأمر الرابع : الكلام الحاسم في الاستصلاح

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام في الاستصلاح يقع في مقامات ثلاثة : 1 . الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد . 2 . المصلحة من مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه . 3 . الأحكام الولائية خاضعة للمصالح والمفاسد الاجتماعية . إنّ دراسة كلّ من هذه الأُمور الثلاثة ، تلقي بصيصاً من الضوء على الموضوع ويتضح موقف الاستصلاح من التشريع ، ولعلّ ما يمرّ عليك يكون قولًا حاسماً في المقام .
هامش
( 1 ) تاريخ التشريع الإسلامي : 172 173 .