تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
الأعرابي بصدد نفي الولد بحجة عدم التوافق في اللون حاول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يبطل حجته بأنّ عدم التوافق لا يكون دليلًا على عدم ولادته منه ، وذلك لأنّه يوجد نظير ذلك في الحيوانات ، فربّما تلد الإبل الحمر ولداً أورق يغاير لونه لون والديه . وأين هذا من القياس ؟ وإن شئت قلت : الحديث بصدد رفع استبعاده وإقناعه وإزالة شكّه ببيان انّ هذه القاعدة ( لزوم التوافق في اللون ) ليست ضابطة كلية وإنّما ربّما تنتقض كما في الأورق من الإبل . وثانياً : أنّ القياس يتشكّل من أصل وفرع وجهة جامعة ، وعندئذ يقاس الفرع على الأصل ، وعلى ضوء هذا فما هو الأصل في الرواية وما هو الفرع ؟ ! فهل ولادة الإبل أصل وولادة الإنسان فرع ، مع أنّ كلا النوعين في الإيلاد واللقاح سواء ؟ يقول ابن حزم : وهل من قال : إنّ توالد الناس مقيس على توالد الإبل ، إلّا بمنزلة من قال : إنّ صلاة المغرب إنّما وجبت فرضاً ، لأنّها قيست على صلاة الظهر ، وإنّ الزكاة إنّما وجبت قياساً على الصلاة . « 1 »

وحصيلة الكلام :

أوّلًا : أنّ هذه الروايات روايات أُحادية لا تفيد العلم اليقين ، فكيف يمكن أن يستدلّ بما لا يفيده في المقام ؟ وقد عرفت أنّ الأصل في العمل بالظن ومنه القياس هو الحرمة ، فلا يخرج عن الأصل إلّا بدليل قطعي . وثانياً : أنّ هذه الأحاديث ليست بصدد الاستدلال على الحكم الشرعي ، بل بصدد رفع الاستبعاد وإرشاد الطرف إلى الحكم الشرعي بأسهل الطرق ، وحاشا أن
هامش
( 1 ) الإحكام : 413 / 7 .
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 142 | الشيخ جعفر السبحاني