شرح
هذه القاعدة لا تجري في المقام على مذهبه حتى مع التسليم بالمقدمة الأولى . توضيح ذلك في مقدمات .
الأولى أن مذهبه هو الجواز بتعدد المجمع .
الثانية أن مذهبه كمذهب المشهور الرائج أن مبغوضية شيء إنما تقتضي بطلانه لا بطلان مقارناته .
الثالثة أن بناء على الجواز يبقى الواجب مأمورا به .
إذا عرفت هذه المقدمات نقول لو اجتمع الصلاة والغصب وقلنا بتعدد المجمع كما هو مبنى الجواز فإن الغصب يكون عند النسيان باق على مبغوضيته ولكن مبغوضية الغصب لا تقتضي فساد مقارنه أي الصلاة وبالتالي يجب الحكم بصحة الصلاة لأنها مأمور بها ولا يوجد ما يقتضي فسادها .
نعم لو فرض وحدة المجمع وكانت الصلاة عين الغصب فمع فرض بقاء المبغوضية هذه تكون مقتضية لفساد العبادة .
فتحصل من كل ما ذكرناه نقاط .
الأولى أنه في حال النسيان عن تقصير لا طريق لنا إلى العلم ببقاء المبغوضية وبالتالي فيجب الحكم بصحة العبادة .
أما على الجواز وتعدد المجمع فواضح .
وأما على وحدة المجمع فكذلك بناء على الجواز إذ تبقى العبادة مأمورا بها .
وأما بناء على الامتناع فكذلك أيضا لأن ارتفاع الحرمة يستوجب سقوط ما كان معارضا لدليل الوجوب فيكون إطلاق دليل الوجوب محكما فيكون العبادة في المجمع مأمورا بها .
فالنتيجة أن حكم الناسي عن تقصير هو عين حكم الناسي عن قصور ولا فرق .
النقطة الثانية أنه لو فرض العلم ببقاء المبغوضية في حال النسيان فمع