وعلى أي حال ، فنحن نعقد ( مباحث الألفاظ ) في سبعة أبواب :
1 - المشتق .
2 - الأوامر .
3 - النواهي .
4 - المفاهيم .
5 - العام والخاص .
6 - المطلق والمقيد .
7 - المجمل والمبين .
شرح
وعلى التفسير الثاني كان اللازم عدم البحث عن جميع المواد .
والأظهر أن مراد المصنف كما توحي به بقية عباراته هو التفسير الثاني وعليه فالبحث عن المواد فيما يأتي كالبحث عن مادة ( أمر ) أو مادة ( نهي ) أو ( أل ) أو غير ذلك مما يأتي هو بحث استطرادي ويترتب على هذا التفسير دفع إشكال يأتي ذكره .
قوله ( ره ) : ( . . . مباحث الألفاظ في سبعة أبواب المشتق . . . ) .
أقول قد يرد إشكال حاصله أن المصنف ( ره ) قد أدخل بحث المشتق في مبحث الظواهر وأخرج مبحث الصحيح والأعم حيث جعله من المقدمات فيقع السؤال أنه لما ذا فرق بينهما مع أن المعروف عن الأصوليين إما إدخالهما معا في مبحث الظواهر من علم الأصول وإما إخراجهما معا وجعلهما من المقدمات .
والجواب ان المصنف ( ره ) جعل مباحث الظهور في علم الأصول هي البحث عن الهيئات لا عن المواد فكل بحث عن المواد خارج عن مباحث الظهور وكل بحث عن الهيئات فهو داخل في مباحث الظهور ولأجل ذلك يدخل البحث عن المشتق لأنه بحث عن معنى هيئة المشتقات وان كانوا يتعرضوا استطرادا للبحث عن الملحقات بالمشتق مثل الزوج والزوجة والعبد ويخرج البحث في الصحيح والأعم لأنه بحث عن مواد الكلمات كمادة صلاة وصيام وبيع وغير ذلك .
نعم يمكن ان يورد على المصنف ( ره ) ايراد آخر حاصله أننا إنما