بحسب كبرها وصغرها وقيمها وأهميتها عندهم ، فربّ نفع جذبه أهم من ترك المفسدة ، وأما الصغرى : فربّ واجب في تركه مفسدة ، وهذه القاعدة في المنفعة والمفسدة القطعيتان غير مقبولة فكيف بالمحتملة .
2 - القول بالتوقف في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، وعدم الالتزام بحكم غير ما هو في كنه الواقع ، ولزوم الأخذ بأحدهما مخيرا اضطرارا ، وأن التخيير استمراري لا بدوي ، وهذا هو القوي نتوقف ونقف عليه . ونكتفي بهذا المقدار من الكلام في تتميم الأصول العملية الثلاثة الفائتة عن قلم الأستاذ المقدام العلامة المظفر « رحمة اللّه عليه » .
* * *
وصلى اللّه وسلم على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين والحمد لله رب العالمين
المفيد في شرح أصول الفقه — صفحة 488
مساهمون: ابراهيم اسماعيل الشهركاني
ص٤٨٨