ارتفاعها بذلك لارتفاع موضوعها ، أو كون موضوع الحرمة هو ذات الثمرة المذكورة ، وأنّ العنبية من حالاتها ، وحينئذٍ يكون رفع اليد عنها عند التحوّل إلى الزبيبية نقضاً للحرمة المتيقّنة سابقاً ، وحيث إنّا غير مطّلعين على ما هو الواقع من هذين الوجهين ، كان محصّل ذلك هو أنّا لا نعلم حال هذا الرفع في الواقع ، وهل أنّه رفع ونقض للحرمة المتيقّنة سابقاً ، أو أنّه ليس بنقض لها ، فتكون المسألة من قبيل الشبهة المصداقية لا الصدقية ، ويكون التمسّك فيها بعموم « لا تنقض اليقين » من قبيل التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية ، فلاحظ وتأمّل .
نعم ، إنّ هذه الشبهة المصداقية تختلف عن بقية الشبهات المصداقية باعتبار أنّ منشأ الشكّ في تلك هو اشتباه الأُمور الخارجية ، كمائع لا نعلم حاله أهو خمر أو خل ، ولا مدخل للعرف في ذلك أصلًا ، بخلاف الشبهة فيما نحن فيه من رفع اليد عن الحرمة السابقة وتردّدنا فيه بين كونه نقضاً للمتيقّن السابق وكونه غير نقض له ، فإنّه وإن كان من قبيل الشبهة المصداقية لعدم علمنا بحال هذا الرفع في الواقع ، إلّا أنّ منشأ الشكّ وذلك التردّد في الرفع المذكور هو التردّد في موضوع الحرمة السابقة ، وهل هو الذات أو هو الذات بقيد العنبية ، وهذا الشكّ السببي يحلّه العرف ، فنحن نرجع إلى العرف في ذلك الشكّ السببي ، وبعد إزالتهم ذلك الشكّ السببي بحكمهم بأنّ موضوع تلك الحرمة هو الذات نفسها أو بأنّه هو الذات المقيّدة بالعنبية ، يزول عنّا الشكّ المسبّبي المتعلّق برفع اليد عن الحرمة السابقة عند حال الزبيبية .
نعم ، لو لم يحكم العرف بأحد الأمرين وبقي مردّداً بينهما ، يبقى الشكّ المسبّبي بحاله ، وحينئذٍ يكون التمسّك بعموم لا تنقض تمسّكاً بالعموم في الشبهة المصداقية ، فيسقط الاستصحاب ، ولا محصّل حينئذ للتسامح العرفي ،
أصول الفقه — صفحة 85
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٨٥