تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الابتلاء بالقيد ، لأنّ ذلك يمكن جريان الاستصحاب فيه إذا كان مورداً للتسامح العرفي ، بخلاف مسألة غاية الموضوع فإنّ التسامح العرفي لا مورد له فيها ، وأمّا الرافع فلا أتخطّر فعلًا رافعاً تكون رافعيته بالقياس إلى موضوع الحكم ، وإنّما يكون الرافع رافعاً للحكم . ويمكن أن يمثّل لرافع الموضوع بخلط الماء المطلق بما يوجب رفع إطلاقه . ويمكن أن يمثّل له بطهارة الماء القليل ، فإنّها وإن كانت حكماً شرعياً إلّا أنّها موضوع لحكم شرعي وهو جواز شربه ورفعه الحدث والخبث ، ورافع هذا الموضوع هو ملاقاته للنجاسة . ويمكن أن يمثّل لغاية الموضوع بطهارة الماء الكثير فإنّها مغياة بالتغيّر بالنجاسة ، ومثل الزوجية في العقد المنقطع التي هي موضوع لجواز الوطء فإنّها مغياة بالأجل . وأمّا الطلاق البائن في النكاح الدائم فهو من قبيل الرافع ، وهكذا الفسخ في باب العقود . ومنه يظهر لك التأمّل في قوله : فالرافع ما يكون رافعاً للموضوع « 1 » . ثمّ لو تصوّرنا كون الرافع رافعاً للموضوع فلا ريب في عدم بقائه بعد حصوله ، فذلك كاف في المنع من الاستصحاب عند الشكّ فيه ، ويكون حاله حال غاية الموضوع ، وإن لم يمكن أن يكون ذلك الموضوع مقيّداً بما يوجب إعدامه الذي هو ذلك الرافع ، بأن يكون عدم ذلك الرافع قيداً في ذلك الموضوع ، لأنّ الرافع لا يمكن اجتماعه مع الموضوع في الزمان ، ولأجل عدم إمكان اجتماعه
هامش
( 1 ) نصّ العبارة في الفوائد هكذا : فالرافع ما يكون وجوده معدماً للموضوع . كما تقدّم مصدره في الصفحة السابقة .