كيف نرجع في كيفية اتّحاده مع الموضوع في القضية المشكوكة إلى العقل أو لسان الدليل أو العرف ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى توضيح ذلك في الحاشية الآتية على ص 216 « 1 » .
[ الشكّ في الغاية والرافع بالنسبة إلى الحكم أو الموضوع ]
قوله : فإنّ عدم الرافع والغاية ليس من قيود الموضوع وحدوده ليرجع الشكّ في وجودهما إلى الشكّ في بقاء الموضوع ، بل ينعدم الموضوع بوجود الغاية والرافع قهراً ، فالرافع ما يكون وجوده معدماً للموضوع لا أنّ عدمه قيد فيه ، وكيف يمكن أن يكون الموضوع مقيّداً بما يوجب إعدامه - إلى قوله - فالشكّ في بقاء الحكم لأجل الشكّ في وجود الرافع أو الغاية لا يرجع إلى الشكّ في الموضوع ، بل يشكّ في الحكم مع بقاء الموضوع على ما كان عليه عقلًا . . . الخ « 2 » .
لا يخفى أنّ غاية الحكم وكذا رافعه ليسا من حدود الموضوع ، فالشكّ فيهما سواء كان من قبيل الشكّ في وجود الغاية أو في وجود الرافع ، أو كان في رافعية الموجود أو في كونه غاية ، لا يكون إلّا مع بقاء الموضوع بحاله ، ولكن هذا النحو من الرافع أو الغاية لا يكون موجباً لاعدام الموضوع ، كيف ولو كان معدماً له لكان الشكّ فيه شكّاً في بقاء الموضوع ، ومعه لا يجري استصحاب الحكم وهو خلاف المطلوب . أمّا إذا أُخذت الغاية غاية للموضوع ، فلا ريب في كونها من حدود الموضوع وإن لم يكن عدمها قيداً فيه ، إلّا أنّ الموضوع المغيّى بغاية لا ريب في انتهائه بحصول تلك الغاية ، فيكون الشكّ فيها موجباً للشكّ في بقاء الموضوع ، ومعه لا يجري استصحاب الحكم ، بل الابتلاء بمسألة الغاية أعظم من
هامش
( 1 ) وهي الحاشية الآتية في الصفحة 86 .
( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 577 .