هامش
وثانياً : أنّ ذلك - أعني وجود القدر الجامع بين المستصحبين - جار حتّى في مثل استصحاب طهارة الأعضاء وبقاء الحدث ، بأن يكون المستصحب في كلّ منهما هو العدم أعني عدم نجاسة الأعضاء وعدم ارتفاع الحدث ، فيكون محصّل الاستصحابين هو البناء على العدم في كلّ من هذين الحادثين ليناقضه العلم الاجمالي بحدوث أحد الأمرين من نجاسة الأعضاء وارتفاع الحدث ، وهكذا الحال في استصحاب الحياة وعدم نبات اللحية بجعل المستصحب في الأوّل هو عدم الموت .
وإن كان المانع هو امتناع التعبّد بكلا الاحرازين في قبال العلم الاجمالي بالخلاف ، بمعنى أنّه لا يصحّ الجمع بين الاحرازين في قبال العلم الاجمالي بالخلاف ، ليكون ذلك من قبيل الأمارتين اللتين يعلم إجمالًا بكذب إحداهما ، فإنّ حال الأُصول الاحرازية من هذه الجهة - أعني جهة التكفّل باحراز الواقع - حال الأمارات في كون العلم الاجمالي بخلاف أحدها موجباً لإسقاط أحدها عن الحجّية .
ففيه : أنّ هذا التقريب وإن لم يرد عليه الإشكال الأوّل أعني النقض بالأُصول غير الاحرازية ، إلّا أنّه يرد عليه الإشكال الثالث أعني النقض بالأُصول الاحرازية الموجبة للتفكيك بين اللوازم ، فإنّ إحراز طهارة الأعضاء وإحراز بقاء الحدث ينافيه العلم الاجمالي بالخلاف ، فلو كان ذلك مانعاً لمنع من جريان الأصلين المذكورين .
وهكذا الحال في مثل استصحاب الحياة بمعنى عدم الموت واستصحاب عدم نبات اللحية ، وإنّما امتنع ذلك في الأمارات كالأمارة القائمة على نجاسة هذا الاناء والأمارة الأُخرى القائمة على نجاسة الاناء الآخر ، وهكذا الحال في الأمارتين القائمة إحداهما على طهارة الأعضاء والأُخرى القائمة على بقاء الحدث ، من جهة أنّ الأمارة القائمة على بقاء نجاسة هذا الاناء يترتّب عليها لازمها وهو ارتفاع النجاسة في الاناء الآخر ، وهكذا الحال في الأمارة القائمة على بقاء طهارة الأعضاء والأُخرى القائمة على بقاء الحدث ، فإنّ كلًا منهما يترتّب عليها لازمها وهو ارتفاع مورد الأُخرى ، فيقع التعارض